All legislation

تقرير Report 03/02/1998

التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 1997

Type
تقرير · Report
Date
03/02/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1269-1324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 03/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بيروت, في 3/2/1998 الموضوع: التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 1997 المرجع: المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 انشاء التفتيش المركزي). أرفع لحضرتكم التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي خلال العام 1997, تنفيذا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59, المتعلق بانشاء التفتيش المركزي, والتي تنص على ان تقدم هذه الادارة تقريرا سنويا الى رئيس التفتيش المركزي عن اعمالها وعن النتائج التي توصلت اليها. وقد جرى تبويب هذا التقرير في مقدمة واربعة فصول على النحو التالي: - المقدمة: تشتمل على لمحة سريعة عن الاوضاع التنظيمية العامة, وعلى بيان عددي اجمالي بالاعمال المنجزة خلال العام 1997 - الفصل الاول: الدراسات التنظيمية, والملاكات. - الفصل الثاني: معاملات التعيين والتعاقد والاستخدام. - الفصل الثالث: معاملات استئجار الابنية الرسمية. - الفصل الرابع: اعمال مندوبي ادارة الابحاث والتوجيه في اللجان. وانني اذ ارفع اليكم هذا التقرير آمل ان اكون قد قدمت من خلاله صورة واضحة عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه, وان أكون قد وفقت الى تأدية واجبي على افضل وجه ممكن. المدير العام لادارة الابحاث والتوجيه أسدالله شراره

المدير العام لادارة الابحاث والتوجيه أسدالله شراره