المادة 1
مديرية الجمارك العامة.
رقم المحفوظات: آ/ا .
رقم الصادر: 3871/2001 .
بيروت, في: 31/03/2001 .
مذكرة الموضوع: التصريح في بيان واحد عن بضائع عائدة لأكثر من مانفست أو لائحة شحن واحدة.
المرجع: الفقرة رقم 1 من المادة 151 من قانون الجمارك.
أجازت الفقرة رقم 1 من المادة 101 من قانون الجمارك تضمين البيان الواحد بضائع عائدة لأكثر من مانفست واحد أو لائحة شحن واحدة, كما أجازت أيضا تطبيق هذا الاجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها المدونة لأكثر من سجل واحد.
ومن أجل تطبيق أحكام هذه الفقرة تحدد الأصول التالية:
أولا- حالات قبول التصريح في بيان استيراد واحد عن بضائع واردة بموجب عدة مانفستات او عدة لوائح شحن:
1- البضائع الواردة أصلا بموجب مانفست واحد أو لائحة شحن واحدة ويتبين عند تفريغ وسائل النقل أنها لم ترد بكاملها وان قسما من الطرود ورد لاحقا على وسيلة نقل ثانية.
2 - البضائع العائدة لطلبية واحدة او فاتورة واحدة والواردة على عدة دفعات بموجب وثائق شحن مستقلة لكل ارسالية.
3 - البضائع الواردة على عدة دفعات بوثائق شحن مستقلة والتي يستحيل التصريح عنها بأكثر من بيان (كأن تكون محتويات الطرود متممة لبعضها بعضا وتتوجب معاينتها معا).
4 - البضائع العائدة لشركات الطيران والتي تؤلف اساسا ارسالية واحدة وتنقل بالطائرات على عدة دفعات كلما سمحت ظروف الشحن وتوفرت الأماكن على الطائرات. ثانيا البضائع التي تخرج من المستودعات والتي تعود قيودها المدونة لأكثر من سجل واحد.
تطبق في هذه الحالة ذات الشروط المحددة في البند أولا وان كانت البضائع قد أخذت في قيود أكثر من مستودع جمركي واحد.