All legislation

مذكرة Memorandum No. 3883 31/03/2001

العقوبات المسلكية بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل اصحاب العلاقة او شركات الترانزيت ومساعديهم

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3883
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3883 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة:

رقم المحفوظات: آ/ا .

رقم الصادر: 3883/2001 .

بيروت, في: 31/03/2001 .

مذكرة الموضوع:­ العقوبات المسلكية بحق مستخدمي المخلصين المرخصين أو المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب العلاقة أو شركات الترانزيت ومساعديهم.

المرجع:­ المادة 130 من قانون الجمارك.

عملا بالفقرة 3 من المادة 130 من قانون الجمارك تحدد العقوبات المسلكية التي تفرض بحق مستخدمي المخلصين المرخصين أو المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب البضاعة او شركات الترانزيت ومساعديهم في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بممارسة عملهم في الجمارك على النحو التالي:

1­- التنبيه الخطي.

2­ - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر, وفي هذه الحالة تسحب بطاقة المستخدم التي تخوله الدخول الى المراكز والدوائر الجمركية وتحفظ لدى مديرية أو رئاسة الاقليم لحين انتهاء مدة العقوبة المتخذة بحقه.

3­ - سحب الترخيص نهائيا.

تدون هذه العقوبات في الملفات الشخصية العائدة للمستخدمين.

ويبقى مفهوما أن العقوبات التي تتخذ بحق المخلصين المرخصين والقاضية بتوقيفهم عن العمل والتي تستتبع حكما توقيف مستخدميهم عن العمل لا تعتبر عقوبة بحق هؤلاء المستخدمين وبالتالي لا تدون في ملفاتهم الشخصية الا اذا ثبت اشتراكهم أو علاقتهم المباشرة بارتكاب المخالفة واتخذت بحقهم عقوبات مستقلة.

مدير الجمارك العام أسعد غانم