All legislation

مذكرة Memorandum No. 3887 31/03/2001

تسليم البضائع التي هي موضوع خلاف بين الجمرك والمكلفين

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3887
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1141-1142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3887 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة:

رقم المحفوظات: آ/ا

رقم الصادر: 3887/2001

بيروت, في: 31 آذار 2001

مذكرة الموضوع:­ تسليم البضائع التي هي موضوع خلاف بين الجمرك والمكلفين.

المرجع:­ المادة 162 من قانون الجمارك.

في المبدأ:

ان البضائع التي تكون موضوع خلاف بين الجمرك والمكلفين لا يجوز تسليمها الى اصحابها قبل حل هذا الخلاف.

الا ان المادة 162 من قانون الجمارك اجازت لادارة الجمارك, وفي الحالة التي تكون فيها البضاعة غير معرضة للمنع المطلق, أو لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف, ان تسمح بتسليمها دون انتظار فض النزاع ضمن الشروط التالية:

1­- تقديم كفالة مصرفية او تأمين نقدي يغطي الرسوم والغرامات المحتملة يحدد قيمتهما رئيس الاقليم او المصلحة المعنية.

2­ - تقديم تعهد مسبق من صاحب العلاقة بقبول قرار الادارة.

3­- الاحتفاظ بعينات كافية من البضاعة للرجوع اليها عند الاقتضاء.

اذا اثبتت تحققات المصلحة بان البضاعة المصرح عنها خاضعة لقيد ما لدى الاستيراد أو التصدير خلافا للتصريح, ورفض صاحب العلاقة هذه التحققات, يمكن تسليم البضاعة الى صاحبها بناء لطلبه ضمن الشروط التالية:

أ­- الاحتفاظ بعينات كافية من البضاعة للرجوع اليها عند الاقتضاء.

ب­ - تأمين قيمة البضاعة ومقدار الرسوم التي قد تتوجب أو تقديم كفالة مصرفية تضمن هذه المبالغ.

ج­ - تقديم تعهد من صاحب العلاقة بقبول قرار الادارة.

د­ - ترصيص البضاعة او غلافاتها او مستوعباتها وترفيقها الى مستودع صاحبها الذي يتعهد مسبقا بعدم التصرف بها قبل حل النزاع الحاصل, على ان تطبق الاصول موضوع المادة 57 من القانون سواء في الاستيراد أو التصدير.

ويبقى مفهوما عدم جواز التسليم المؤقت للبضاعة في حال تعارضه مع القواعد المتعلقة بالنظام العام او مخالفته للقوانين والأنظمة المطبقة.

مدير الجمارك العام أسعد غانم