المادة 1
مديرية الجمارك العامة رقم المحفوظات:
آ/ا رقم الصادر: 3907/2001 بيروت, في: 31/03/2001
مذكرة الموضوع: وضع الادخال المؤقت لسيارات القادمين بقصد العمل لدى الادارات والمؤسسات الرسمية وسيارات موظفي وخبراء منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
المرجع: المادة 279 من قانون الجمارك.
أ - يطبق وضع الادخال المؤقت على سيارات القادمين للاقامة المؤقتة في لبنان بقصد العمل لدى الادارات والمؤسسات الرسمية ضمن الشروط التالية.
1 ان تنص عقود العمل على حق ادخال سيارة خاصة بالاعفاء المؤقت سواء أكانت السيارة مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المستودعات المخصصة أو المناطق الحرة.
2 تقديم طلب الى مديرية الجمارك العامة للاستفادة من وضع الادخال المؤقت يبين فيه اسم صاحب العلاقة واسم الادارة والمؤسسة المتعاقد معها, مستندات السيارة المنوي ادخالها بالاعفاء المؤقت (دفتر الملكية فاتورة الشراء من المستودعات المخصصة أو المناطق الحرة مستند النقل...) ويرفق بالطلب أيضا صورة عن عقد العمل.
3 اذا اقترن الطلب بالموافقة يحال الى الدائرة المعنية لاعطاء المعاملة مجراها بموجب بيان ادخال مؤقت من انموذج IM5 وتحدد مهلة الادخال المؤقت في متن الموافقة.
4 تؤمن الرسوم نقدا أو بكفالة مصرفية.
5 تمنح جميع التمديدات اللاحقة للوضع من قبل مدير الجمارك العام بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة قبل انتهاء المهلة الممنوحة.
ب - يطبق وضع الادخال المؤقت على سيارات موظفي وخبراء منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها من غير اللبنانين ضمن الشروط التالية:
1 أن يكون طالب الاستفادة من الادخال المؤقت غير لبناني.
2 أن يكون من عداد موظفي وخبراء منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها, ويثبت ذلك بافادة صادرة عن المنظمة محالة عن طريق وزارة الخارجية اللبنانية.
3 تقديم طلب الى مدير الجمارك العام يبين فيه اسم طالب الاستفادة وصنعته واسم المنظمة التابع لها مع مستندات السيارة المنوي ادخالها بالاعفاء المؤقت (دفتر الملكية أو فاتورة الشراء من المستودعات المخصصة أو المناطق الحرة ومستند النقل...). كما يرفق بالطلب الافادة الصادرة عن المنظمة والمحالة عن طريق وزارة الخارجية اللبنانية.
4 اذا اقترن الطلب بالموافقة يحال الى الدائرة المعنية لاعطاء المعاملة مجراها النظامي بموجب بيان ادخال من انموذج IM5 وتحدد مهلة الادخال في متن الموافقة.
5 تؤمن الرسوم نقدا أو بكفالة مصرفية أو بموجب تعهدات شخصية صادرة عن المنظمات والأجهزة التابعة لها يقبل بها مدير الجمارك العام.
6 تمنح جميع التمديدات اللاحقة لهذا الوضع من قبل مدير الجمارك العام بناء على طلب يقدم لهذه الغاية قبل انتهاء المهلة الممنوحة.