All legislation

مذكرة Memorandum No. 3929 31/03/2001

الحساب المفتوح للبضائع والمواشي

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3929
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1169-1170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3929 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المرجع:­ المادة 344 من قانون الجمارك.

ان مكافحة التهريب على الحدود السياسية بالذات عسيرة للغاية، فطول الحدود وتعرجاتها ووعورة المسالك وكثرة المعابر من جهة ثانية تجعل المراقبة الجمركية شبه مستحيلة.

وبغية ضبط الوضع في الأماكن السكنية المتاخمة للحدود السياسية والقريبة منها للحؤول دون ادخال بضائع أجنبية خاضعة

لضابطة النطاق أو اخراج بضائع وطنية مقيدة بصورة التهريب، أوجبت المادة 344 من قانون الجمارك مسك حساب مفتوح في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق الجمركي يسجل فيه وبصورة الزامية كل منتج أو تاجر كميات البضائع الخاضعة لضابطة النطاق، وكذلك الحيوانات الحية التي تكون في حوزته من جراء الانتاج أو التربية، أو من جراء الاستيرادات من الخارج أو الواردات من داخل الأراضي اللبنانية.

ومن أجل تطبيق وضع الحساب المفتوح تحدد الأصول التالية.

1­- على كل منتج أو تاجر للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق وكذلك للحيوانات الحية التي تكون في حوزته اما من جراء

الانتاج أو التربية أو الاستيراد من الخارج أو من داخل الأراضي اللبنانية، أن يتقدم من أقرب مكتب جمركي يقع ضمن النطاق الجمركي بطلب فتح حساب باسمه للاصناف الخاضعة لضابطة النطاق والتي يستوردها من الخارج أو ينتجها، أو للحيوانات الحية التي تكون بحوزته،

2­ - تقوم المصلحة بواسطة موظفين اثنين أحدهما من موظفي المكتب والآخر من موظفي المفارز بالكشف الفعلي على مكان

تجارة مقدم الطلب والمخازن العائدة له لاحصاء الكميات الموجودة لأصناف تجارته الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي أو

للحيوانات الحية الموجودة بحوزته.

3- بعد اجراء الكشف تنظم لائحة على نسختين بالأصناف المطلوب قيدها في الحساب المفتوح تقترن بتوقيع موظفي الجمرك وصاحب العلاقة الذي يستلم نسخة عن اللائحة.

أما النسخة الثانية فتحفظ في مصنف خاص لدى المكتب بعد تسجيل محتوياتها في سجل خاص بالحسابات المفتوحة.

4­ - لدى حصول أي استيراد أو انتاج ذاتي للأصناف موضوع الحساب المفتوح او لدى نفق بعض الحيوانات أو بيع أي صنف من هذه الأصناف يلزم التاجر او المنتج باعلام المصلحة بصورة نظامية بالأمر مع تقديم المستندات المثبتة لذلك والتي على اساسها تقوم المصلحة بتعديل الحساب العائد لها.

5­ - يتوجب على المكتب الذي يمسك الحساب المفتوح، اجراء التدقيقات اللازمة مرتين على الأقل في السنة، بالاضافة الى

الاحصاءات المفاجئة في محلات الاشخاص عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة.

مدير الجمارك العام أسعد غانم