المادة 1
مديرية الجمارك العامة رقم المحفوظات:
رقم الصادر: 3923/2001
بيروت: في: 13/03/2001
مذكرة الموضوع: شروط الاعفاء لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان. المراجع: المادة 316 من قانون الجمارك فقرة 3.
من أجل تطبيق أحكام هذه المادة تتبع الأصول التالية:
أولا :الأشخاص العائدون نهائيا الى لبنان.
تقبل معفاة من الرسوم الجمركية كافة أنواع الحاجيات التي تشكل مقتنيات شخصية وأدوات منزلية يملكها موظفو السلك الخارجي اللبنانيون العائدون نهائيا الى لبنان من مهمتهم في الخارج.
ان المقتنيات الشخصية والأدوات المنزلية المشار اليها معددة في الجدول المرفق, وهذا التعداد لا يعتبر حصرا بل دلالة اجمالية أو نموذجية.
يمنح الاعفاء ضمن الشروط التالية:
1- أن تكون الحاجيات مستعملة وغير ذات صبغة تجارية بنوعها وعددها.
2- أن تقدم مع الارسالية لائحة مفصلة بمفردات المشحونات, منظمة من قبل البعثة اللبنانية في الخارج ومصدقة من وزارة الخارجية بشخص الوزير أو الأمين العام.
3- لا يستفيد الدبلوماسي من هذا الاعفاء الا عند عودته الى البلاد, مرة واحدة كل سبع سنوات, الا اذا قررت وزارة الخارجية والمغتربين نقله الى الادارة المركزية قبل ذلك.
4 - لا يستفيد رئيس البعثة من الاعفاء عن الأثاث المنزلي الذي قد يدخله معه, اذا كان دار السفارة التي يقطنها في الخارج مؤثثة على نفقة الدولة, على انه بامكانه الاستفادة فقط من الاعفاء عن الامتعة الشخصية العائدة له ولافراد عائلته, اسوة بسائر القادمين الى لبنان. وعن أجهزة الكومبيوتر وآلات الرياضة واللياقة البدنية والسجاد وقطع الموبيليا التي لها طابع التزيين والتحف على أن تكون هذه الامتعة مستعملة وغير ذات صفة تجارية بنوعها وعددها, وعن أدوات التزيين "Bibelots" واللوحات الزيتية والأشياء الفنية الأخرى من فضية وزجاجية والكتب وأثاث الموسيقى, التي كانت باستعماله والتي تتناسب مع وضعه الاجتماعي.
5 - يعود حق التقدير, عند كل خلاف, الى وزير الخارجية ووزير المالية.
ثانيا: الاشخاص المنقولون من مركز أو وظيفة في الخارج الى مركز أو وظيفة أخرى في الخارج.
اذا كان الموظف قد نقل من وظيفة أو مركز في الخارج كان يقيم فيه بمسكن على نفقته, الى وظيفة أو مركز تقدم فيه الدولة مسكنا مؤثثا على نفقتها, يحق له ارسال أمتعته الى لبنان عفوا من الرسوم شرط أن تتناسب مع حالته الاجتماعية ووظيفته في السلك. ويمكن ممارسة هذا الحق مرة واحدة في حياة الموظف المسلكية.
أما الموظف الذي ينقل من مركز الى آخر في الخارج ويكون مسكنه مؤثثا في المركزين على نفقته الخاصة, فيمكنه الاستفادة من الاعفاء عن الأشياء التي لا تلزمه في مركزه الجديد, لا سيما اذا كانت نفقات نقلها تفوق التعويض الذي تمنحه اياه الحكومة لنقل أمتعته. ويجب أن لا تتكرر هذه الارساليات بحيث تدعو الى الشك في طابعها الاضطراري.
وفي جميع الأحوال على الموظف أن يثبت أن الأمتعة المطلوب اعفاؤها كانت في حوزته منذ ستة أشهر على الأقل قبل نقله وان ترفق بشهادة من رئيس البعثة أو من يقوم مقامه تتضمن مفردات الامتعة.