المادة 1
مديرية الجمارك العامة:
رقم المحفوظات: آ/ا .
رقم الصادر: 3909/2001 .
بيروت, في: 31 آذار 2001 .
مذكرة الموضوع: تحديد معدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والاشراف عليها.
المرجع: المادة 280 من قانون الجمارك.
اجازت المادة 267 من قانون الجمارك ادخال البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت بقصد صنعها أو اكمال صنعها أو اضافة عمل يدوي عليها في لبنان, على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها أو بوضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة وذلك ضمن المهل النظامية الممنوحة.
ومن اجل تحديد معدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها لاجراء التسديدات اللاحقة للوضع وكذلك من اجل مراقبة العمليات والاشراف عليها عند الاقتضاء تحدد الاصول التالية:
1 - تقديم طلب من قبل اصحاب العلاقة الى المديرية العامة للجمارك يرمي الى الموافقة على الادخال المؤقت لاصناف معينة تذكر الى جانبها بنودها التعريفية ومقدار الرسوم الجمركية الخاضعة لها ومنتوج التقاص المنوي تصنيعه.
2 - يحال الطلب الى الدائرة المعنية التي تقوم بالكشف على المعمل ودراسة كيفية تسديد الوضع ومعدلات النفايا التي قد تنتج عن العملية.
3 - ترفع الدائرة المختصة بطريق التسلسل دراستها الى المديرية العامة بعد ضم المستندات المتعلقة بالعمل او المشغل.
4 - تتولى المديرية العامة دراسة الملف فاذا وافقت عليه اعادته مع آلية العمل الواجب اتباعها للادخال المؤقت والتي تتضمن طريقة تسديد الوضع وأصول المراقبة (مستمرة متقطعة) وسائر الامور المتعلقة بهذا الوضع.