المادة 1
مديرية الجمارك العامة :
رقم المحفوظات: آ/1.
رقم الصادر: 3935/2001 .
بيروت, في: 31/03/2001 .
مذكرة الموضوع: الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف.
المرجع: المادة 437 فقرة 4 من قانون المجمارك نصت الفقرة رقم 4 من المادة 437 من قانون الجمارك على ما يلي:
"تعفى من اجراءات البيع الكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف التي لا يغطي محصول البيع نفقاتها فتسلم الى المستشفيات أو المؤسسات الخيرية بدون مقابل أو يجري اتلافها بصورة نظامية".
ومن أجل تطبيق هذه الفقرة تحدد الشروط التالية:
أولا - الاعفاء من اجراءات البيع.
1 - ان تكون من المواد الغذائية القابلة للتلف المتروكة او التي تنازل عنها أصحابها لصالح ادارة الجمارك.
2 - أن تكون زهيدة القيمة بحيث لا تتجاوز مبدئيا المليون ليرة.
3 - أن يثبت الشرطان السابقان بموجب محضر نظامي تنظمه دائرة المعاينة المختصة وأن يقترن بموافقة رئيس المكتب اذا كانت القيمة لا تتجاوز الخمسماية ألف ليرة وبموافقة مدير أو رئيس الاقليم اذا تجاوزت القيمة الخمسماية ألف ليرة ولم تتعد المليون ليرة.
4 - اذا تجاوزت القيمة المليون ليرة تعرض كل وضعية على مدير الجمارك العام. ثانيا شروط تسليم الكميات من المواد الغذائية أو اتلافها.
تسلم المواد الغذائية القابلة للتلف والزهيدة القيمة كما هو مبين في البند أولا الى:
1- المستشفيات أو المؤسسات الخيرية لقاء ايصال رسمي يثبت تسلمها وبدون مقابل.
2 - أن تكون المستشفيات حكومية والمؤسسات الخيرية مرخص لها بصورة رسمية, على أن يراعى مبدأ التوزيع الدوري بين هذه المؤسسات والمفترض ان تكون واقعة ضمن نطاق الاقليم الموجودة فيه البضاعة.
في حال عدم وجود مثل هذه المؤسسات ضمن نطاق الاقليم, يمكن تسليم الكميات من المواد الغذائية الى مؤسسات خيرية أو مستشفيات حكومية تقع خارج نطاق هذا الاقليم وضمن ذات الأصول المرعية للتسليم.
3 - في حال تعذر تسليم المواد الغذائية القابلة للتلف لأي سبب كان يتم اتلافها على نفقة الادارة وينظم لذلك محضر اتلاف نظامي تسدد القيود على أساسه.