المادة 1
مديرية الجمارك العامة
رقم المحفوظات: آ/ا
رقم الصادر: 3861/2001
بيروت, في: 31/03/2001
مذكرة الموضوع: أماكن تقديم البيانات وتأدية الرسوم الجمركية.
المرجع: المادة 53 من قانون الجمارك.
تطبق أحكام المادة, المدرج رقمها في المرجع أعلاه, على النحو التالي:
أولا: المبدأ العام .
كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدم وان يصرح بها كي تعاين ضمن الأصول النظامية ووفقا للنظام المطبق في كل مكتب جمركي وبحسب الصلاحيات المحددة له بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية (يراجع لهذه الغاية التعميم الاداري رقم 73/70).
ثانيا: الاستثناءات:
1- بضائع التصدير الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي أو القابلة للتلف.
ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي معينة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك ومنشورة في الجريدة الرسمية والتي يشترط لتجولها داخل البلاد أن تكون مصحوبة بسند تجول نظامي (ايصال رسوم بيان جمركي تصفية تأمين مسافر...) يراجع لهذه الغاية التعميم الاداري رقم 92/66 .
ويسمح بتنظيم معاملات التصدير العائدة لها في المكاتب الجمركية الداخلية دون الحاجة لارفاقها بسند التجول المطلوب على أن يجري ترصيص طرودها أو مستوعباتها أو وسائل نقلها وتأشير معاملاتها عند الخروج من البلاد في المكاتب الجمركية الحدودية بعد التثبت من سلامة الرصاص المضروب عليها.
أما البضائع القابلة للتلف فيسمح بانجاز معاملات التصدير العائدة لها في أقرب مكتب جمركي لمكان انتاجها. وتعتبر قابلة للتلف أصناف البضائع التالية:
أ - الخضار والفواكه على اختلاف أنواعها.
ب - الحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية.
تطبق بشأنها ذات الاجراءات المتعلقة بالبضائع الخاضعة لضابطة النطاق لناحية الترصيص أو التأشير بالمرور. كما تحدد فئات المكاتب المفتوحة لاجراء عمليات التصدير للبضائع المبينة أعلاه بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
2 - البضائع المستوردة أو المصدرة تحت وضع الترانزيت الدولي أو العربي أو بموجب بطاقات TIR .
يكتفي بتأشير معاملاتها بالمرور بعد التثبت من سلامة الرصاص وأرقامه, على أن تبقي المعاينة التفصيلية متوجبة في حالة الشك او التحقق من عدم سلامة الرصاص المضروب.
3 - البضائع التي يسمح مدير الجمارك العام بمعاينتها في أماكن تفريغها أو تحميلها. هذه البضائع هي موضوع موافقات خاصة يعطيها مدير الجمارك العام ضمن شروط محددة لكل وضعية على حدة.