المادة 1
المرجع: المادة 188 من قانون الجمارك.
بغية وضع الأصول الواجب اعتمادها لتطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه تحدد الشروط التالية:
أولا: البضائع الخاضعة الزاما لموجب الترصيص الافرادي.
1- البضائع الواردة ضمن طرود مقفلة.
2 - الطرود المشبوهة التي تتوجب معاينتها بدقة وتعداد محتوياتها ووزنها وترصيصها بعد اصلاح غلافاتها أو اعادة
تغليفها على أن تدون الماركات والأرقام ذاتها على الغلافات الجديدة.
تستثنى من موجب الترصيص الافرادي السيارات والآليات والأجهزة التي يمكن التعرف عليها بالاستناد الى مواصفاتها
وأرقامها التسلسلية شرط أن تكون مدونة بشكل ثابت غير قابل للتعديل.
يتم الترصيص من قبل الموظف المكلف بذلك وفقا للتعليمات المدونة على البيان من قبل دائرة المعاينة المختصة، على أن يؤشر البيان بعدد الرصاصات المضروبة وأرقامها واسم الموظف الذي قام بالترصيص ويمهر بتوقيعه.
ثانيا: البضائع الخاضعة لموجب الترصيص الاجمالي.
1- الطرود المنفرطة.
البضائع الواردة ضمن غلافات بحالة سيئة يستحيل معها الترصيص الافرادي.
2 - البضائع المشحونة فرطا.
يتم ترصيص هذه البضائع على الشكل التالي:
- اذا كانت البضائع مشحونة ضمن مستوعبات ترصص أبواب المستوعبات جميعها.
- اذ ا كانت البضائع محملة على الشاحنات بدون مستوعبات، يجب أن تثبت الأغطية عليها بواسطة حبل متواصل وان يتم
الترصيص بشكل يستحيل معه سحب أي جزء من البضاعة بدون قطع الرصاص وبعد التأكد من سلامة الأغطية وعدم وجود أي ثقب أو تمزق فيها.
ثالثا: حالات خاصة.
كما تعدلت بموجب المذكرة رقم 1 ج ر 54 ت 26/9/2002
1- اذا كانت البضائع المرسلة بموجب سندات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها من الانواع الممنوعة او المحتكرة
او الخاضعة لرسوم باهظة او ريعية والتي يخشى من عدم اتمام عملية نقلها بصورة سليمة, يمكن للمراقب الاول للدائرة او رئيس المكتب المختص ان يفرض التأمين الالزامي المعادل لقيمة الرسوم او رفيق البضاعة من قبل مصلحة الخفر, ويجب ان ترتدي هذه الضمانات الصفة الاستثنائية بحيث لا يجوز ان تكون سببا لعرقلة العمليات التجارية.
2- بغية التأكد من هوية البضائع فيما بعد, وعند الضرورة تؤخذ عينات من البضاعة, اذا كانت طبيعتها تسمح بذلك, وتوضع ضمن علب مغلقة بصورة جيدة تقفل باتقان وتختم بخاتم الجمرك بعد ترصيصها على ان تحفظ لدى الدائرة التي جرى فيها تسجيل التعهد للرجوع اليها عند الاقتضاء.
ويبقى مفهوما وجوب اعادة العينات المأخوذة الى اصحابها بعد اتمام عملية الترانزيت وابراء التعهد حسب الاصول اذا كانت ذات قيمة تجارية.