المادة 1
المرجع: - المادة 193 من قانون الجمارك.
عملا باحكام المادة 190 من قانون الجمارك ينحصر النقل بالترانزيت الدولي بشركات السكك الجديدية او شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات.
واستنادا الى نص المادة 193 التي تناولت التعهدات الواجب تقديمها, شروط ترصيص البضاعة وخفرها, اعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والاوعية الخاصة المعدة للنقل, نقل البضائع من وسيلة النقل الى وسيلة اخرى اثناء الطريق, انشاء مكاتب ومخازن جمركية ومستودعات للشركات وكافة الاحكام الخصوصية, تحدد الاصول التالية:
اولا: البضائع المنقولة بواسطة شركات النقل بالسيارات الماذونة.
كما تعدلت بموجب المذكرة رقم 1 ج ر 54 ت 26/9/2002
1- نوع واهمية التعهدات:
يتوجب على الشركات المرخص لها النقل بالترانزيت الدولي من قبل المجلس الاعلى للجمارك تقديم ضمانة نقدية
او كفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مصرفية مقبولة كفالتها من قبل المصرف المركزي بقيمة خمسين مليون ليرة.
2- شروط ترصيص البضائع وخفرها:
يتم الترصيص بواسطة الشريط المسلح. والرصاص الجمركي كما يلي:
أ- السيارات المسقوفة:
يختم قفل بابها بالرصاص الجمركي بواسطة الشريط المسلح. والرصاص الجمركي كما يلي:
ب - السيارات المكشوفة:
ينبغي بصددها ان يدخل الشريط المسلح في جميع عراوي الشادر والحلقات المحيطة بالصندوق وان يعقد مع عقدة الحبل بشكل وثيق ويختم طرفاه بالرصاص الجمركي.
- تستثنى من الترصيص بالطريقة السابقة:
- الطرود الكبيرة التي يتعذر تغطيتها بالشادر والتي يمكن ترصيصها افراديا
- البضائع الواردة فرطا والتي يمكن تحديد اوصافها بدقة في المانفست كالخشب الواحا والحديد قضبانا.
يجوز لكل مكتب جمركي تمر البضاعة عن طريقه ان يضيف رصاصة الى الرصاص المضروب في مكتب الاصدار، وفي حالة التحقق من قطع الرصاص يحق لأي مكتب جمركي أن يجري كشفا تفصيليا على البضاعة وأن ينظم محضرا بالواقع تربط نسخة عنه بالمانفست بعد تأشيره في حقل الملاحظات.
اذا كانت البضاعة المرسلة بالترانزيت الدولي من الأنواع الممنوعة أو المحتكرة أو الخاضعة لرسوم باهظة او ريعية والتي يخشى من عدم اتمام عملية نقلها بصورة سليمة، يمكن للمراقب الأول للدائرة أو رئيس المكتب المختص أن يفرض ترفيقها من قبل مصلحة الخفر ويجب أن ترتدي هذه الضمانة الصفة الاستثنائية بحيث لا يجوز أن تكون سببا لعرقلة العمليات التجارية.
ثانيا: اعداد سيارات الشحن والأوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي.
قد تحتوي صناديق سيارات الشحن المستعملة لنقل البضائع بالترانزيت الدولي على عدة أقسام، ولضمان سلامة النقل يتوجب
اغلاق جميع الأقسام بطريقة محكمة.
أ - الشروط المطلوب توفرها بالسيارات الناقلة المقفلة.
1 - أن تكون بحالة جيدة وأن تقبل بها مصلحة الجمارك.
2 - أن تكون مهيأة لوضع الرصاص الجمركي.
3 - أن تكون مركبة بشكل يستحيل معه فصل جانب أو جزء منها واعادته الى محله من الخارج دون أن يترك ذلك آثارا ظاهرة.
4 - أن لا تحوي أي مكان خفي أو صعب اكتشافه يمكن أن توضع فيه بضائع.
5 - أن تحمل أرقاما أو حروفا أو علامات تمكن من معرفة هويتها بسرعة.
6 - أن لا تحتوي على جوانب بشكل أقفاص .
7 - أن لا تحتوي على فتحة غير الباب أو الفتحة العادية المعدة للتحميل اذا كانت مقفلة ثابتة السقف وشرط أن تكون هذه الفتحة مجهزة بجهاز اغلاق سهل يؤمن بعد ترصيصه جميع الضمانات لمنع امكانية رفع أو تبديل البضائع بدون استعمال الكسر أو الشدة أو دون أن يترك العمل آثارا ظاهرة.
ب - الشروط المطلوب توفرها بالسيارات الناقلة المكشوفة.
1- أن تكون جوانب الصندوق وأرضه مثبتة على هيكل السيارة.
2 - أن يكون الصندوق مجهزا بحلقات ملحومة معدة لربط الشادر بشرط أن تكون مثبتة بواسطة رزات أو عزقات من داخل
الصندوق وأن لا تزيد المسافة بين الحلقات ن 50 سم وان تكون موضوعة على مستوى رض الصندوق من جميع جوانبه.
3 أن تكون مجهزة بشادر يؤمن الشروط التالية:
- أن يكون قطعة واحدة ويمكن قبول الشوادر الموصولة شرط أن تكون الخياطة آلية ومزدوجة أي مؤلفة من صفين من الخرز يبعد الواحد عن الآخر من 15 الى 25 ملليمترا.
- أن يكون مجهزا في أطرافه بعروات معدنية تمكن من ادخال الحبل وشرط أن لا يقل عددها عن عدد الحلقات المثبتة على الصندوق.
- أن يكون مجهزا بحبل متين من قطعة واحدة.
ج - الشروط الواجب توفرها في السيارات المقفصة.
لا يمكن استعمال هذا النوع من السيارات , كسيارات نقل المواشي مثلا، الا من أجل نقل الطرود التي يستحيل رفعها أو اختلاس مضمونها كليا أو جزئيا من بين جوانبها.
وبصورة خاصة فان السوائل والبضائع من الحبوب والطحين لا يمكن نقلها بهذه السيارات حتى ولو كانت موضوعة ضمن براميل أو أكياس .
د - الشروط الواجب توفرها في السيارات المفتوحة ذات الأغطية الجزئية الثابتة.
ان السيارات المفتوحة التي تكون جوانبها الرئيسية موصولة بقضيب معدني قوي ومجهزة بأغطية جزئية ثابتة عرضها 75 .سنتيمترا على الأقل وتكون جوانبها لجهة الطول بعلو 50 سنتيمترا على الأقل يمكن استعمالها لنقل البضائع اذا كانت مجهزة بحلقات لتثبيت الأغطية.
ان السيارات الأخرى المفتوحة غير المستوفية الشروط التي سبق بيانها ولكنها مجهزة بحلقات أو قطع اخرى تمكن من تثبيت الاغطية عليها، يمكن استعمالها لنقل البضائع اذا كانت هذه البضائع مؤلفة من طرود او أصناف لا يمكن تحميلها في الشاحنات المغطاة أو الشاحنات المفتوحة المزودة بأغطية جزئية اذا لم يكن هذا التحميل مألوفا نظرا لحجمها (آلات كبيرة قطع آلات مراجل بخارية ...) او نظرا لنوعها (خشب حديد رمال أحجار...) ففي هذه الحالة يعود للجمرك تقرير وضع الأغطية أو وضع الرصاص أو اتخاذ تدابير أخرى لسلامة البضاعة كما يمكن تقرير خفر الحمولة.
هـ - الشروط الواجب توفرها في سيارات الصهاريج المعدة لنقل المواد الملتهبة.
يجب أن تكون هذه السيارات مزودة بفوهات للتعبئة والتفريغ مثبتة بواسطة براغ مثقوبة من الاسفل بحيث تسمح بوضع شريط يمر بها ويضرب عليه الرصاص الجمركي بشكل لا يسمح بفتح هذه الفوهات دون قطع الرصاص .
و الشروط الواجب توفرها في الأوعية الخاصة للنقل.
يتوجب أن تكون جميع فتحاتها مجهزة بشكل لا يمكن فتحها من غير الحاجة الى قطع الرصاص .
ثالثا: نقل البضائع من وسيلة نقل الى وسيلة أخرى أثناء الطريق.
اذا تعرضت السيارة الناقلة، أثناء الطريق، لحادث أو لعطل طارىء تعذر معه متابعة سيرها واستوجب ذلك نقل البضاعة المنقولة الى وسيلة نقل أخرى يجب اتباع الأصول التالية.
اعلام الجمرك فورا بتقديم طلب تبين فيه الأسباب الموجبة للنقل الى أقرب مكتب جمركي، وترفق بالطلب مستندات النقل
المرافقة للبضاعة (تعهد الترانزيت الفواتير ولوائح الأفراد دفتر الشاحنة...). يتولى رئيس مكتب الجمرك تكليف موظفين اثنين
احدهما مراقب أو كشاف وعنصر من مصلحة الخفر تكون مهمتهما.
1 - التحقق من سلامة الرصاص المضروب على السيارة المعطلة.
2 - سلامة الأغطية وعدم وجود آثار توحي بالشك حول سلامة عملية النقل.
3 - التحقق من أن العطل الطارىء على السيارة أو الحادث الذي تعرضت له يحول دون اتمام سيرها. اذا ثبت عدم امكانية اصلاح السيارة وضرورة نقل البضاعة الى ناقلة أخرى نظما تقريرا بذلك يرفع الى رئيس الاقليم عن طريق رئيس المكتب لأخذ الموافقة على اجراء عملية النقل.
في حال الموافقة تجري عملية التفريغ من السيارة المعطلة الى السيارة البديلة، بحضور أصحاب العلاقة وسائق السيارة البديلة
وباشراف موظفي الجمرك المستمر على أن يتم خلال عملية التبديل التثبت من سلامة الطرود وعددها وماركاتها بالمقارنة مع
المستتدات المرافقة للبضاعة، ومن سلامة الرصاص الجمركي المضروب عليها في حال وجوده.
ينظم في نهاية عملية النقل محضر نظامي بالواقع يوقعه كل من الموظفين المكلفين وصاحب العلاقة وسائق السيارة الناقلة وسائق السيارة البديلة ويؤشر مستند النقل بالواقع مع ذكر رقم وسيلة النقل البديلة بصورة خاصة.
يحتفظ رئيس المكتب الذي أشرف على عملية النقل بصورة عن كامل المستندات بعد ادراجها في سجل خاص لمثل هذه العمليات ويرسل صورة عن مستند النقل مع نسخة عن المحضر الى مكتب الاصدار.
في حال تبين بعد الكشف على البضاعة عدم سلامة العملية (استبدال أو نقص في الطرود) تتبع الأصول القانونية المطبقة في
مثل هذه الحالات.
رابعا: انشاء مكاتب ومخازن جمركية ومستودعات من قبل شركات الترانزيت الدولي.
ان مضمون هذه الفقرة يتعلق بشركات النقل بالسكك الحديدية، لذلك فان أصول وشروط تطبيقها ستحدد لاحقا عند استئناف
العمل من قبل مصلحة سكك الحديد.