المادة 1
مديرية الجمارك العامة:
رقم المحفوظات: آ/ا .
رقم الصادر: 3915/2001 .
بيروت, في: 31 آذار 2001 .
مذكرة الموضوع: الاستيراد المؤقت للسيارات غير المزودة بدفاتر مرور دولية.
المرجع: المادة 285 من قانون الجمارك.
ان دخول السيارات مؤقتا من البلد المسجلة فيه الى بلد آخر هو مبدأ مسلم به دوليا وناتج عن واقع التبادل السياحي والتجاري بين الدول خاصة المتجاوزة منها, شرط ان تكون السيارة مسجلة في البلد التابعة له بصورة نهائية وحاصلة على لوحة دائمة. ويتلخص هذا المبدأ بأن السيارات سواء اكانت معدة لنقل الاشخاص ام لنقل البضائع بامكانها الدخول الى بلد معين دون تأدية الرسوم المتوجبة عنها, على ان يعاد اخراجها ضمن مهل محددة وذلك على اساس القواعد العامة المتعلقة بانواع السيارات والنقل الذي تقوم به وصفة الاشخاص الذين تقلهم.
واذا كان قانون الجمارك قد اجاز للقادمين الى لبنان بسياراتهم الاستفادة من وضع الاستيراد المؤقت اذا كانت مصحوبة بدفاتر مرور دولية (تربتيك) مضمونة من نوادي السياحة اللبنانية ضمن قواعد وشروط خاصة فان سائر القادمين بسيارات غير مزودة بمثل هذه الدفاتر يمكنهم ايضا الاستفادة من وضع الاستيراد المؤقت عن سياراتهم وذلك سندا لاحكام الاتفاقيات الدولية والثنائية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل واحكام المادة 285 من قانون الجمارك. ومن اجل تطبيق نص هذه المادة يراجع التعميم الاداري رقم 91/66 الذي جرت اعادة النظر به وتعديله بما يتوافق وقانون الجمارك الجديد الذي سيوضع موضع التنفيد اعتبارا من 23 نيسان 2001 .