All legislation

مرسوم Decree No. 19285 09/04/1958

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في منطقتي قضائي مرجعيون وحاصبيا

Type
مرسوم · Decree
Number
19285
Date
09/04/1958
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1958, p. 363-364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19285 تاريخ 09/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19285 الصادر بتاريخ 9 نيسان سنة 1958, تفتتح اعمال التحديد والتحرير اعتبارا من اول تموز سنة 1958 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء مرجعيون: عديسة, شقراء ودوبيه, حولا, مركبا, طلوسه, بني حيان, قنطرة, دير سريان, الطيبة, عدشيت القصير, رب ثلاثين, صوانة, تولين, مجدل سلم, قبريحا, قصير, علمان, ميس الجبل, بليدا. قضاء حاصبيا: الكفير, الخوات , سفينة, عين جرفا, الفرديس , شبعا, الماري, كفرحمام,- برغز, عين فجور, صليب , المجيدية, ميمس , الذنيبة, شويا, عين قنيا, راشيا الفخار,- الهبارية, كفدشوبا, ابو قمحة, كوكبا, الخريبة, خريبة الدوير, حربا. يترتب عل السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة في المناطق المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل- بالقرار رقم 44/ ل.ر. كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد- المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.