All legislation

مرسوم Decree 09/04/1946

تنظيم ادارات رسمية تصحيح المرسوم رقم 766 الصادر بتاريخ 29-2-1944

Type
مرسوم · Decree
Date
09/04/1946
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1946, p. 439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 09/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة السابعة من المرسوم المذكور عوضا عن: تربط مصالح الاذاعة والاثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية يقرأ: 1- تربط مصلحة الاذاعة بوزارة الداخلية. 2- تربط مصالح الآثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية.

بيروت في 9 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر