المادة 1
في المادة السابعة من المرسوم المذكور عوضا عن: تربط مصالح الاذاعة والاثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية يقرأ: 1- تربط مصلحة الاذاعة بوزارة الداخلية. 2- تربط مصالح الآثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم Decree 09/04/1946
في المادة السابعة من المرسوم المذكور عوضا عن: تربط مصالح الاذاعة والاثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية يقرأ: 1- تربط مصلحة الاذاعة بوزارة الداخلية. 2- تربط مصالح الآثار ومراقبة المعاهد الاجنبية بوزارة التربية الوطنية.
بيروت في 9 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر