All legislation

مرسوم Decree No. 15456 08/04/1957

افتتاح أعمال تحرير وتحديد عقارات في بعض المناطق العقارية (أقضية كسروان) المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
15456
Date
08/04/1957
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1957, p. 355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15456 تاريخ 08/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15456 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1957 تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول تموز 1957 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء المتن: بسكنتا - بتغرين - كفرعقاب عين القبو ودير مار سمعان - وادي الكرم - زبوغا - كفرتيه. قضاء كسروان - مزرعة كفرذبيان - ميروبا - حراجل - فاريا. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.