المادة 1
بناء على القرار رقم 1609 الصادر في 12 نيسان سنة 1945 تطبق التدابير المنصوص عنها في القرار رقم 1586/ت المؤرخ في 28/3/45 على المواد الاتية: سنمكه, سلفيت السودا, بسلفيت السودا, غاز الامونياك, حامض السلفورو (Acide sulfureux) بيكرومات البوطاس , وارد فلسطين فقط, بيكرومات الصودا, الشبه البيضاء, الامونياك السائل, البوراكس , سلفات النحاس , بنزوات , الصودا, روح الخل (Acide Acetique)