All legislation

قرار Decision No. 1609 12/04/1945

تطبيق التدابير المنصوص عليها في القرار 1586 تاريخ 28-3-1945 على بيع بعض المواد

Type
قرار · Decision
Number
1609
Date
12/04/1945
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1945, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1609 تاريخ 12/04/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1609 الصادر في 12 نيسان سنة 1945 تطبق التدابير المنصوص عنها في القرار رقم 1586/ت المؤرخ في 28/3/45 على المواد الاتية: سنمكه, سلفيت السودا, بسلفيت السودا, غاز الامونياك, حامض السلفورو (Acide sulfureux) بيكرومات البوطاس , وارد فلسطين فقط, بيكرومات الصودا, الشبه البيضاء, الامونياك السائل, البوراكس , سلفات النحاس , بنزوات , الصودا, روح الخل (Acide Acetique)