المادة 1
بناء على المرسوم رقم 11892 الصادر بتاريخ 12 نيسان سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الصفا الموزعة في قرية البيرة - الشوف - (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.