المادة 1
تعريفات :
1- اللقاحات :
- المادة الحيوية المكونة من احد الميكروبات او منتوجاته المقتولة او المستضعفة والتي تعطى للجسم لتنشيطه لتكوين الاجسام المضادة لهذا المكيروب ومن ثم اكتساب المناعة هذه. 2- الامصال:
- المادة الحيوية التي تحتوي على اجسام مضادة لميكروب او منتجات ميكروب معين او سموم بعض الكائنات الحية (كالافعى والعقرب ) وتعطى كعلاج او وقاية. يلاحظ شمول التعريفين الاول والثاني.
3- تعريف الدواء: اية مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص او شفاء او معالجة او تلطيف او منع اي مرض في الانسان او توصف بأن لها هذه المزايا, او اية مادة غير الاطعمة قصد بها التأثير على جسم الانسان ضمن حياة البنية الوظيفية. قائمة بأسماء المطاعيم واللقاحات والامصال التي تستعمل في لبنان:
1) المطاعيم البكتيرية:
ب - تيفوئيد
ج- سعال ديكي
د- بي سي جي - مطعوم التدرن B.C.G. VACCINE 2)
المطاعيم الفيروسية:
ب - الكزاز TETANNUS TOXOID 4) اللقاحات المركبة والتي تشمل اكثر من لقاح:
أ - الثلاثي (الدفتيريا, الكزاز, والسعال الديكي).
ب - الثنائي (الدفتيريا والكزاز).
ج - أم - أم - أر M.M.R. (الحصبة, الحصبة الالمانية وابو كعب )
5) الامصال:
أ- المصل المضاد للدفتيريا DIPHTHERIA ANTITOXIN
ب - المصل المضاد للكزاز TETANNUS ANTITOXIN
ج- المصل المضاد لداء الكلب ANTIRABIC SERUM
د- المصل المضاد للغرغرينا GAZ-GANGRENE ANTITOXIN
ه- المصل المضاد للدغة العقرب ANTISCORPION SERUM
و- المصل المضاد للدغة الافعىANTISNAKE SERUM 6) HUMAN-IMMUNOGLOBULINS 7) ANTI - D 8) اي لقاح او مصل لم يرد ذكره في القائمة او اي لقاح او مصل يمكن ادخاله الى لبنان فيما بعد. '
1- يجب ان تخضع الامصال واللقاحات الى شروط التخزين المبينة على الرفاع او التمغة الملصقة عليها اثناء مرورها من المنتج الى المستهلك.
2- يتم التخليص على هذه المواد تحت اشراف وزارة الصحة وضمن شروط التخزين المطلوبة.
3- يجب ان تتوفر شروط التخزين في المستودع قبل السماح له باستيرادها وهي:
- أ- توفير ثلاجة لحفظ المواد التي يشترط تخزينها ما بين (4-8 درجة مئوية)
ب - توفير جهاز تبريد عميق deep freezer لحفظ المواد التي يشترط تخزينها ما بين (-10 درجة مئوية الى 20 درجة مئوية)
ج- يجب ان تزود اجهزة التبريد المشار اليها اعلاه بميزان حرارة او اية وسيلة اخرى يتم بواسطته تسجيل درجات الحرارة على مدى 24 ساعة ولمدة سبعة ايام مع الاحتفاظ بأوراق تسجيل الحرارة للتفتيش عليها من قبل المفتش الصيدلي.
د- ويجب ان تعطى هذه الاوراق فترة التخزين كاملة دون انقطاع مع بيان تواريخ استعمال كل ورقة عليها ويجب ان تخصص هذه الاجهزة لحفظ اللقاحات والامصال فقط ويمنع وضع اي مواد اخرى كالمواد الغذائية والمشروبات بما فيها الماء.
ه- تاريخ ورود هذه المواد الى لبنان يجب ان لا يكون ماض على صناعتها مدة تزيد عن ربع مدة صلاحياتها.
و- على الجهة المستوردة الاحتفاظ بسجل خاص لكل نوع من انواع اللقاحات والامصال المستوردة مبينا به اسم اللقاح او المصل والكميات المباعة والجهة التي بيعت لها.
ز- على المستودع وضع تقرير سنوي عن كميات اللقاحات المستوردة والمباعة والجهة المباعة لها الى وزارة الصحة وذلك في النصف الاول من شهر كانون الثاني من كل عام. ج- يحق لوزارة الصحة او من يمثلها اجراء تفتيش عام على هذه المواد في اي مؤسسة تتعامل بها وفي حال وجود اية مخالفة او انتهاء صلاحية استعمال هذه المواد, يحق للمفتش الصيدلي ان ينسب لمعالي وزير الصحة العامة بالموافقة الى اتلافها واتخاذ الاجراءات القانونية.
ق- تراعى الشروط المواصفات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية عند تسجيل واستيراد هذه المواد, وبالاخص وضع البروتوكولات الخاصة بكل لقاح او مصل.
- شروط الحفاظ في الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة:
أ- توفير ثلاجة خاصة لحفظ جميع المواد البيولوجية ولا يجوز وضع المواد الغذائية والمشروبات بما فيها الماء.
ب - توفير ميزان حرارة عادي في داخل الثلاجة.
ج- لا يحفظ اي لقاح في حجرة التجميد في الثلاجة.
د- تخضع هذه المواد لمراقبة وزارة الصحة العامة.
ه- على الطبيب او من يقوم بعملية التطعيم الاحتفاظ بسجل للتطعيم يبين فيه اسماء الاطفال المطعمين واعمارهم ونوع الجرعة وتاريخها مع تسجيل ما ذكر اعلاه في بطاقة تطعيم الطفل. وتزويد مديرية الوقاية الصحية بقائمة تحتوي على المعلومات المذكورة اعلاه كل ثلاثة اشهر. '
أ- كوليرا CHOLERA VACCINE
TYPHOID VACCINE
WHOOPING COUGH VACCINE
أ- شلل الاطفال بنوعيه POLIOMYELITIS VACCINE ب - الحصبة MEASLES VACCINE ج- الحصبة الالمانية GERMAN MEASLES VACCINE
د- ابو كعب MUMPS VACCINE
ه- الكلب ANTI-RABIES VACCINE
و- الجدري SMALL POX VACCINE
ز- الحمى الصفراء YELLOW FEVER VACCINE 3) التوكسينات :TOXOID أ- دفتيريا DIPHTHERIA TOXOID