المادة 1
بناء على القرار رقم 80 الصادر بتاريخ 7 نيسان سنة 1955, تتألف لجنة قوامها السيدات والسادة: المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا رئيس دائرة الضمان الاجتماعي والاحصاء عضوا رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عضوا رئيس دائرة النقابات عضوا الخبير الاجتماعي في الوزارة عضوا حبيبه يكن عضوا جمال كرم حرفوش عضوا محمد علي بيهم عضوا الاب قرطباوي عضوا وتكون مهمة هذه اللجنة: وضع المناهج التفصيلية لتحقيق برنامج اجتماعي بمناسبة العام السياحي يتضمن اقامة معرض للهيئات الحكومية والاهلية تبرز فيه نواحي نشاطها في- مختلف ميادين الرعاية الاجتماعية, وتنظيم سلسلة من الزيارات والمحاضرات بغية- تسهيل الاطلاع العملي على مدى تطبيق المشاريع الاجتماعية في لبنان, والعمل على- تنظيم مكاتب الاستعلامات لتزويد الراغبين بكافة الايضاحات والمعلومات - المطلوبة.