المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8912 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص الكائن في خراج بلدة بوارج (محافظة البقاع). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.