All legislation

مرسوم Decree No. 8912 14/04/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص في بلدة بوارج (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
8912
Date
14/04/1955
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1955, p. 522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8912 تاريخ 14/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8912 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص الكائن في خراج بلدة بوارج (محافظة البقاع). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.