All legislation

مرسوم Decree No. 8911 14/04/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
8911
Date
14/04/1955
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1955, p. 522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8911 تاريخ 14/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8911 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الدولاب - نبع المخيور- نبع الاجاص - الكائنة في خراج بلدة بسلوقيت (محافظة لبنان الشمالي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926