All legislation

قرار Decision No. 93 15/04/1953

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الدوير

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
15/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 189-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 15/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء عى احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الدوير العقارية المؤرخ في 28/6/1952 والمعلن عنه بتاريخ 16/3/1953. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان سنة 1953. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة. صدر عن صيدا في 15/4/953