All legislation

قرار Decision 04/02/1964

تعديل نظام بورصة بيروت

Type
قرار · Decision
Date
04/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 560-565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اقر المجلس الاعلى لبورصة بيروت وصدق وزير المالية بتاريخ الرابع من شباط سنة 1964 التعديلات والاضافات التالية في نظام بورصة بيروت :

مادة 9: ( اصبحت ) على كل شركة مشتركة ان تودع ادارة البورصة نسخة عن انظمتها خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا النظام, وخلال شهرين من تاريخ التأسيس اذا كانت الشركة جديدة. وعلى هذه الشركات ايضا, حتى وان لم تكن صكوكها مقبولة في البورصة, ان تودع الادارة نفسها نسخة عن ميزانيتها السنوية خلال 30 يوما من تاريخ اقترانها بتصديق الجمعية العمومية. تعفى من هذا الاجراء الشركات التي يقل رأسمالها عن 100000 ليرة لبنانية. كل شركة لا تتقيد باحكام هذه المادة تحال على المجلس التأديبي خلال 15 يوما من تاريخ اخطارها بذلك الا اذا اثبتت خلال هذه المهلة وجود اسباب مشروعة وتبرر تأخيرها.

مادة 16: الغيت بكاملها. مادة 22: ( اصبحت ) على كل مصرف مقبول يرغب في اجراء عمليات داخل الردهة, ان يعتمد لذلك ممثلا واحدا يشترط ان يكون من موظفيه الدائمين وقد امضى في خدمته او في مصرف مقبول آخر مدة لا تقل عن الثلاث سنوات , او سبق له ان كان وسيطا مقيدا في البورصة, ثم توقف نهائيا عن ممارسة مهنته. يبلغ اسم هذا الممثل خطيا الى البورصة التي تسلمه البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 62: ( اصبحت ) 1- ....... 2- ....... هذه الفقرات دون تعديل 3- ....... 4- يأمر رئيس اللجنة, بعد تثبته من صحة الشكوى, بان تباع في البورصة على مسؤولية الزبون الناكل الصكوك غير المسدد ثمنها, على ان يحتفظ هذا الزبون مبدئيا بحقه في ملاحقة وسيطه بالعطل والضرر. 5- تقتطع البورصة خمسة بالاف من حاصل البيع على سبيل الغرامة. يجري البيع, كما يتفق عليه تحت طي الكتمان, رئيس اللجنة ومدير البورصة, خلال الايام الثلاثة التي تلي تقديم الشكوى بشكل امر "بسعر محدود" المعرف في المادة 46 من هذا النظام.

مادة 69: ( اصبحت ) الفقرة الاولى منها: يحظر على اي كان من اعضاء البورصة او غير اعضائها ان يشتري او ان يبيع من احد الوسطاء اي صك مقبولا كان في البورصة او غير مقبول.

مادة 77: ( اصبحت ) تعقد في داخل الردهة وتحت رقابة البورصة جلسات منظمة للسوق غير الرسمية من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر كل يوم خميس , الا في ايام الاعياد وخلال فصل الصيف . ويحق لهذه الادارة بناء لطلب رئيس اللجنة ان تخصص الوقت اللازم لتسجيل معاملات السوق غير الرسمية التي يمكن ان تحصل داخل الردهة بعد الانتهاء من جلسات السوق الرسمية النقدية المنصوص عليها في المادة 31 من هذا النظام. وللغرباء حق حضور هذه الجلسات . '' مادة 82: ( اصبحت ) للمجلس الاعلى الحق بمطالبة كل شركة يجري التعامل بصكوكها في السوق غير الرسمية ان تقدم حالا الى ادارة البورصة جميع المستندات التي يتوجب تقديمها على كل شركة تطلب قبول صكوكها في الردهة وفقا لاحكام المادة 146 من هذا النظام.

مادة 83: ( جديدة ) مكررة يجوز لادارة البورصة, بعد استطلاع راء المجلس الاعلى, ان ترفض بصورة مؤقتة او نهائية قبول اي صك صادر عن شركة سبق واتخذ بحقها اي اجراء تأديبي. مادة 95: ( اصبحت ) يحظر بعد الان على الوسطاء من الاشخاص الحقيقين - غير الصيارفة المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون - ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة اي شركة مقبولة صكوكها في البورصة. اما الذين كانت لهم هذه الصفة قبل العمل بهذا النظام, فلا يحق لهم بعد الان ان يقوموا باية عملية في البورصة لحسابهم الخاص او لحساب زبائنهم على صكوك الشركات التي ينتسبون اليها. واما الصيارفة المقيدين كوسطاء, فيحظر عليهم ان يقوموا لحسابهم او لحساب زبائنهم بمعاملات على صكوك الشركات التي ينتسبون اليها. واذا كان الصيرفي الوسيط رئيسا للجنة البورصة فلا يمكنه ايضا القيام بأي معاملة في الردهة طوال مدة ولايته. ويحظر كذلك على هؤلاء الوسطاء ان يقوموا بعمليات تجارية غير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون - وان يكونوا شركاء او مستخدمين او اجراء في مؤسسة تجارية او مصرف . '' مادة 143: ( اصبحت ) كل شركة مساهمة لبنانية يبلغ رأسمالها نصف مليون ليرة لبنانية على الاقل, وتكون قد نشرت ميزانيات ثلاث دورات مالية متتالية, يجب ان تطلب قبول صكوكها في البورصة ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر ميزانية الدورة الثالثة في الجريدة الرسمية. غير انه اذا كانت هناك صكوك لحاملها سبق ان عرضت في اكتتاب العام فتقبل حكما حتى وان كانت ميزانية السنة الاولى لم تنشر بعد اذا كان طلب القبول صادرا عن مصرف مقبول لا يقل رأسماله عن خمسة ملايين ليرة مدفوعة بكاملها, او كان المصرف نفسه قد قام بالمعاملات التعلقة بالاكتتاب العام. يفرض في هذه الحال ان المصرف الذي صدر عنه طلب القبول قد قدم ضمنا كفالته المادية والمعنوية, وانه مسؤول تجاه البورصة واصحاب العلاقة لمدة عشر سنوات . وكذلك يكون شأن كل شركة تكون صكوكها قد تحررت بكاملها وتعمد الى رفع رأسمالها بالاكتتاب العام الى نصف مليون ليرة لبنانية او اكثرو وذلك بواسطة مصرف مقبول مدفوع رأسماله بكامله, اذ يجوز لهذا المصرف ان يطلب قبول هذه الصكوك في البورصة وان يجاب الى طلبه, شرط ان يقدم للبورصة كفالته المادية والمعنوية ويقبل بان يكون مسؤولا تجاهها وتجاه اصحاب العلاقة لمدة عشر سنوات على الاقل, ويتقيد باحكام الفقرة الحادية عشر من المادة 146 وعلى رئيس لجنة البورصة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين ان يستطلع رأي المجلس الاعلى قبل احالة ملف الطلب الى لجنة قبول الصكوك المالية. وللمجلس الاعلى الحق برفض طلب القبول هذا فيما اذا تبين له ان المصلحة العامة تبرر ذلك. وفي هذه الحالة لا يتوجب على المجلس الاعلى تبيان الاسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار.

مادة 144: ( اصبحت ) كل شركة مساهمة لبنانية مهما كان رأسمالها تكون قد عرضت في الاكتتاب العام صكوكها لحاملها او صكوكا اسمية, يجب ان تطلب قبول هذه الصكوك في البورصة في مدة سنة على الاكثر من تاريخ نشر البيان المنصوص عليه في المادة 81 من قانون التجارة في الجريدة الرسمية. وهي ملزمة بتقديم هذا الطلب حتى وان لم يكن رأسمال الشركة قد غطي بكامله. وفي هذه الحالة يحق للجنة قبول الصكوك المالية, وبالدرجة الاخيرة للمجلس الاعلى, ان يقرروا ما اذا كان يمكن التعامل في البورصة بالشهادات الاسمية المؤقتة الصادرة عن الشركة المذكورة.

مادة 144: ( جديدة ) مكررة لكي يعتبر الصك في نظر البورصة انه عرض للاكتتاب العام يجب ان تتوفر فيه بعد الان الشروط التالية: 1- ان لا تتجاوز قيمة الاسمية في المستقبل 25 ليرة لبنانية. 2- ان يكون مؤسسو الشركة قد خصوا الجمهور ب25% على الاقل من راس مال المعروض للاكتتاب . 3- ان يكون عدد المكتتبين في رأسمال الشركة مئة على الاقل. 4- ان تكون الدعوة الى الاكتتاب العام قد نشرت - علاوة على البيان المشار اليه في المادة 81 من قانون التجارة - في ثلاث صحف تصدر باللغة العربية وصحيفة تصدر باللغة الفرنسية على الاقل وفي نشرة البورصة اليومية ثلاث مرات يفصل بين كل منها خمسة ايام, بحيث يأخذ الجمهور علما بوجود اكتتاب عام قبل موعد البدء به بخمسة عشر يوما على الاقل. '' ان تتضمن جميع النشرات والبيانات والرسائل والاعلانات المتعلقة بالدعوة للاكتتاب العام بزيادة رأس مال الامور التالية: آ- اسم كل من المؤسسين وعنوانه واسماء واعضاء مجلس الادارة اذا كانت الدعوة الموجهة للجمهور او للمساهمين تتعلق بزيادة رأس المال. ب - مركز الشركة وفروعها. ج- مرضوعها. د- مدتها. ه- قيمة رأسمالها. و- قيمة الصك الاسمية والمبالغ المدفوعة منها في الاصل. ز- قيمة المقدمات العينية ونسبتها الى رأس المال. - اسم المستفيد او المستفيدين. - عدد الصكوك التي مثلتها المقدمات العينية, واسماء حاملي هذه الصكوك فيما اذا حصلت زيادة رأس المال قبل موافقة الجمعية العمومية على حسابات السنة المالية الثانية للشركة ( المادة 89 من قانون التجارة ) - الايام والاوقات التي يمكن لجمهور الاطلاع خلالها على تقرير الخبراء المتعلق بالمقدمات العينية والمشار اليها في هذه المادة. ح- المنافع الخاصة اذا وجدت . ط- بند الفائدة المحددة. ي- شروط توزيع الارباح ك- تعويضات اعضاء مجلس الادارة. ل- صلاحيات اعضاء مجلس الادارة م- بيان ما اذا كان الصك مقبولا او غير مقبول في البورصة, اذا كانت الدعوى الى الجمهور تتعلق بزيادة رأس المال تطبق نصوص هذه المادة على الشركات الجديدة المؤسسة بعد تاريخ العمل بهذه المادة وتبقى الشركات المؤسسة قبلا خاضعة لاحكام المادة 144 من هذا النظام. '' مادة 148: ( اصبجت ) لا تقبل في البورصة: 1- ....... 2- ....... دون تعديل 3- ...... 4- ....... 5- الصكوك التي تزيد قيمتها الاسمية على 300 ليرة والتي لم يجر بها اكتتاب عام, الا اذا ابدت هذه الشركات رغبتها في قيد صكوكها في البورصة, على ان تتقيد عندئذ بالاحكام المتعلقة بقبول الصكوك المالية. 6- الصكوك الاسمية الا اذا كان قد جرى بها اكتتاب عام. 7- صكوك الشركات التي اكتتب برأسمالها عدد محدود من الاشخاص "اللبنانين فقط" يتألف منهم عادة مجلس الادارة ولا يرغبون في قيد صكوكهم في البورصة.

مادة 150: ( اصبحت ) على الشركات اللبنانية التي قبلت صكوكها في البورصة ان ترسل الى ادارة البورصة في نهاية كل دورة مالية, لائحة باسماء اعضاء مجلس ادارتها, ومفوضي الحسابات , وكذلك جميع المستندات المصدقة التي تتعلق بوضعية الشركة, كالميزانية, وحساب الاستثمار, وحساب الارباح والخسائر, ومجموع رقم الاعمال نصف السنوي, وتقرير مجلس الادارة, وتقرير مدقق الحسابات السنويين, وسائر المستندات المتعلقة بتعديل صك تأسيس الشركة وانظمتها, وذلك فور تصديق هذه المستندات من قبل الجمعية العمومية. كل شركة تتمنع عن تقديم هذه المستندات تحال على المجلس التأديبي خلال 15 يوما من تاريخ اخطارها بذلك, الا اذا اثبتت خلال هذه المهلة وجود اسباب تبرر موقعها.

مادة 153: ( اصبحت ) تبت في كل ما يتعلق بطلبات قبول الصكوك المالية في البورصة لجنة قبول الصكوك المالية. تتألف هذه اللجنة من ستة اعضاء هم: - عضو منتخب في لجنة البورصة من ممثلي المصارف المقبولة. -عضو معين في لجنة البورصة من ممثلي المصارف المقبولة. - صيرفي - صناعي - تاجر - وسيط يكون عضوا في جمعية الوسطاء وفي لجنة البورصة. يرئس هذه اللجنة رئيس لجنة البورصة الذي يحل فيها محل العضو في الفئة التي يمثلها في اللجنة. وتستعين لجنة قبول الصكوك المالية هذه: - بالخبير المحاسب المحلف لدى البورصة ويكون له صوت استشاري. - بمدير البورصة ويقوم فيها بوظيفة امين السر. على لجنة قبول الصكوك المالية ان تستعين في درسها بتقرير يضعه الخبير المحاسب المحلف عن الوضع المالي والحسابي للشركة صاحبة الطلب , الا اذا كانت هناك علاقات اعمال بينه وبينها, فلا يمكنه عندئذ حتى حضور اجتماعات لجنة قبول الصكوك المالية, وفي هذه الحالة يتخذ رئيس اللجنة ما يراه مناسبا بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الاعلى. ولرئيس لجنة البورصة, اذا رأى من حاجة لذلك ان يعرض الملف على المجلس الاعلى لاستطلاع رايه فيه قبل ان يحيله على لجنة قبول الصكوك. ويحق للمجلس الاعلى في هذه الحالة ان يقرر تأجيل عرض الملف على لجنة قبول الصكوك المالية او ان يطلب الى رئيس اللجنة رفض طلب القبول المتعلق به دون ان يكون ملزما باعطاء اي توضيح بهذا الشأن.

مادة 159: ( اصبحت ) يحق للجنة ان ترفض , بقرار معلل, قبول اي صك حتى ولو كان الطلب اصوليا, وكان الصك مستوفيا جميع الشروط المطلوبة, وكذلك باستثناء صكوك الشركات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 143 من هذا النظام. ويحق للجنة ان تؤجل البت في الطلب محتفظة لنفسها بحق اعادة النظر فيه اذا طرأ على اوضاع الشركة فيما بعد ما يبرر ذلك. وعليها في الحالتين اخذ رأي المجلس الاعلى للبورصة مسبقا.

مادة 159 مكرر 1 - ( جديدة ) كل صك تقرر اللجنة الخاصة قبوله في البورصة يجب ان يبدأ التعامل به في الردهة بعد انضاء خمسة عشر يوما عمل على صدور قرار القبول. يعلن هذا القرار وتاريخ بدء التعامل بالصك في دار البورصة كما يجري اذاعتها في نشرة البورصة اليومية 3 مرات على الاقل خلال الخمسة عشر يوما المذكورة اعلاه. كما يجب ان تدرج في هذه النشرة, على نفقة الشركة المعينة, نبذة مختصرة عن حياة الشركة واخر ميزانية لها, ورقم اعمالها عن كل نصف سنة من انصاف السنة الثلاثة الاخيرة.

مادة 159 مكرر 2 - ( جديدة ) لا يجوز ان تجري اول معاملة في الردهة على الصك المقبول حديثا الا بسعره الاسمي مع زيادة حدها الاقصى 10% عند الاقتضاء. كما ان الزيادة اليومية لا يجوز ان تتعدى في كل يوم من ايام العمل التسع التالية 10% من سعر القفل في اليوم السابق. '' لا تطبق هذه الاحكام على الصكوك التي جرت عليها عمليات متتابعة في السوق غير الرسمية ( المادة 76 وما يليها من الباب السادس ) مدة سنة على الاقل. ويمكن انزال هذه المدة الى ثلاثة اشهر في الحالات التي تقررها لجنة قبول الصكوك المالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى. الفصل الثالث من الباب الحادي عشر ( المواد 164 - 168 ) الغي بكامله.

مادة 175: ( اصبحت ) ان الشركات المقبولة صكوكها في البورصة ملزمة بان تدرج في النشرة اليومية كل تعديل او تغيير يطرأ على صك تأسيسها ونظامها, بصورة عامة على حياتها. وعلى هذه الشركات ان تذيع في النشرة ايضا وعلى نفقتها الخاصة, ميزانيتها نصف السنوية او السنوية, ورقم اعمالها عن كل نصف سنة, ورقم الاعمال للنصف المماثل من السنة السابقة. تستفيد هذه النشرات من تخفيض قدره 25% من التعريفة المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة 180: ( اصبحت ) يحظر حظرا باتا على الاعضاء والوسطاء والمشتركين, من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين, ان ينشروا في الصحف بتوقيعهم اي تعليق بشأن اسعار الصكوك المقبولة او غير المقبولة في البورصة واتجاهها. '' كما يحظر عليهم ان يرسلوا لاي كان اية اذاعة, او نشرة او اي بيان يتعلق بالشركات التي تكون صكوكها قيد التداول في لبنان او في الخارج, بغية حمله على ان يشتري او يبيع منها, او ان يقدموا له اية معلومات يمكن ان يتأثر بها بأي شكل من الاشكال. يتعرض كل من يخالف احكام هذه المادة للغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 49 من القانون اذا كان وسيطا, هذا عدا عما قد يتعرض له من الملاحقات المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني ( المادة 685 ) وسيطا كان ام غير وسيط.

مادة 181: ( اصبحت ) يجوز للمصارف المقبولة ان تقدم, على مسؤوليتها الشخصية ما تراه ضروريا من معلومات مالية او غيرها تتعلق بصكوك قيد التداول, حتى وان كان ذلك بشكل نشرة دورية, ولكن شرط ان تحصر ذلك بزبائنها دون سواهم. اما اذا كانت هذه المعلومات تتعلق بصك لبناني معروض في الاكتتاب العام تحت رعاية مصرف مقبول, فيجوز لهذا المصرف ان يقدم المعلومات المذكورة الى اي كان دون تحديد شرط التقيد تقيدا تاما باحكام المادة 144 مكرر من هذا النظام.

. مادة 181 مكرر: ( جديدة ) لا يمكن القيام باعمال الترغيب على الشراء بصورة مغفلة سواء اجري ذلك بواسطة رسائل, او بيانات , او نشرات , او اذاعات الخ.. ترسل بالبريد او تسلم باليد, او تنشر في الصحف او بأي شكل آخر, بل يجب ان توقع هذه الكتابات من قبل المدير العام للمصرف او الشركة, او المدير المسؤول عن وكالات الصكوك المالية الاجنبية.

وهذا, مهما كانت واسطة الترغيب المستعملة, ومهما يكن غرضها

فانه يجب دائما بيان ما اذا كان الصك مقبولا او غير مقبول

في لبنان, او في بلد اجنبي, كما ينبغي ذكر اسماء المؤسسين

اذا كانت الشركة في دور التأسيس , او اسماء اعضاء مجلس

الادارة اذا كان المقصود زيادة رأس مال شركة مؤسسة.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للعقوبات

المنصوص عنها في المادة 180

مادة 182 مكرر: ( جديدة )

يحظر حظرا باتا على كل عضو او وسيط او مشترك, شخصا حقيقيا

كان ام معنويا, لبنانية ام اجنبيا, التعاطي بأي شكل من

الاشكال, بالصكوك المالية غير المقبولة في بورصة بيروت او في

بورصات اجنبية, باستثناء ما نصت عليه احكام الباب السادس

من هذا النظام المتعلقة بالسوق "غير الرسمية" بالنسبة الى

الصكوك اللبنانية.

ويحظر ايضا على كل عضو ان يدعو اللبنانيين للاكتتاب بصكوك

شركات تكون قيد التأسيس في الخارج, او بصكوك شركات اعتبر

ان تأسيسها قد اكتمل بسبب تغطية رأسمالها من قبل عملاء

اجانب Brokers يقومون بوظيفة مصارف توظيف Investment Bank

واما من قبل اي مصرف اجنبي له فروع او وكالات في لبنان .

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تستوجب احالة مرتكبها على

المجلس التأديبي الذي يجب ان يفرض عليه الغرامة القصوى

المنصوص عليها في المادة 199 من النظام, اذا كان عضوا او

مشتركا, هذا عدا عن ملاحقته امام القضاء وامكان ترقينه

النهائي اذا كان وسيطا

رئيس المجلس الاعلى لبورصة الامضاء: جورج يونان نظر مفوض الحكومة لدى البورصة الامضاء: محمد على الاحدب صدق في 4 شباط سنة 1964 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي