All legislation

قرار Decision 04/02/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرشلال

Type
قرار · Decision
Date
04/02/1969
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1969, p. 221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفر شلال العقارية المؤرخ في 3 كانون الثاني 1969 والمعلن عنه بتاريخ 3 كانون الثاني 1969. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 3 شباط 1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 4 شباط سنة 1969 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب انيس رعد