المادة 1
بتاريخ 13/1/1969 قرر القاضي العقاري في لبنان الشمالي الغاء عمليات التحديد والتحرير التي جرت في منطقة بيت الفقس العقارية برمتها واعادة اجرائها ابتداء بقرار افتتاح جديد. يمكن مراجعة القرار بالتفصيل في القلم.
قرار Decision 12/02/1969
بتاريخ 13/1/1969 قرر القاضي العقاري في لبنان الشمالي الغاء عمليات التحديد والتحرير التي جرت في منطقة بيت الفقس العقارية برمتها واعادة اجرائها ابتداء بقرار افتتاح جديد. يمكن مراجعة القرار بالتفصيل في القلم.
طرابلس في 12/2/1969 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب