All legislation

قرار Decision 12/02/1969

الغاء عمليات التحديد والتحرير التي جرت في منطقة بيت الفقس

Type
قرار · Decision
Date
12/02/1969
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1969, p. 221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 12/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بتاريخ 13/1/1969 قرر القاضي العقاري في لبنان الشمالي الغاء عمليات التحديد والتحرير التي جرت في منطقة بيت الفقس العقارية برمتها واعادة اجرائها ابتداء بقرار افتتاح جديد. يمكن مراجعة القرار بالتفصيل في القلم.

طرابلس في 12/2/1969 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب