المادة 1
حضرة رئيس التفتيش المركزي، الموضوع: التقرير السنوي عن أعمال إدارة الأبحاث والتوجيه خلال العام 2002 . المرجع: المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). أرفع لحضرتكم التقرير السنوي عن أعمال إدارة الأبحاث والتوجيه في التفتيش المركزي خلال العام 2002 تنفيذا لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 115/59, والتي تنص على أن تقدم هذه الإدارة إلى رئيس التفتيش المركزي تقريرا سنويا عن أعمالها والنتائج التي توصلت إليها. وقد جرى تبويب هذا التقرير في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة على النحو التالي: المقدمة: وتتضمن لمحة سريعة عن الأوضاع التنظيمية العامة وعلى بيان إجمالي بالأعمال المنجزة خلال العام 2002 . الباب الأول: لمحة عامة عن إدارة الأبحاث والتوجيه وعلاقتها بغيرها من الادارات العامة. الباب الثاني: أنواع المعاملات المنجزة. الباب الثالث: أهم الدراسات المنجزة. وانني إذ أرفع إليكم هذا التقرير آمل أن أكون قد قدمت من خلاله صورة واضحة عن أعمال هذه الإدارة وأن أكون قد وقفت إلى تأدية واجبي على أفضل وجه ممكن.