All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1702 02/12/1922

اجازة اصدار ذكور الخيل وافاتها الى خارج منطقتي سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1702
Date
02/12/1922
Official Gazette
Issue 1618, 15/12/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1702 تاريخ 02/12/1922
Source
Lebanese University

بناء على القرار 1702 الصادر من وكيل المندوب السامي والمؤرخ في 2 كانون الاول تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

بناء على القرار 1702 الصادر من وكيل المندوب السامي والمؤرخ في 2 كانون الاول تقرر ما يلي: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار 844 المؤرخ في 10 ايار سنة 1921 يجوز اصدار ذكور الخيل واناثها ايا كان عمرها وطبقتها الى خارج منطقتي سوريه ولبنان كما يجوز اصدارها ثانية على اثر وضعها في المستودع او انزالها على سبيل المرور (ترانزيت ) او نقلها من مركب الى اخر