All legislation

غير محدد Unspecified No. 1470 15/12/1922

يختص بتلقيب مديري الادارات العامة بلقب ناظر

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1470
Date
15/12/1922
Official Gazette
Issue 1620, 22/12/1922, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 1470 تاريخ 15/12/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري الصادر تحت رقم 1470 بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1922 لا يلقب بلقب "ناظر" الا مديرو الادارات العامة في الحكومة. اما الموظفون الذين يلقبون الان بلقب مدير من غير ان يكونوا مديرين لادارات عامة فانهم يلقبون منذ الان فصاعدا برؤساء دوائر. وأما مديرو المدارس فيلقبون برؤساء المدارس