All legislation

غير محدد Unspecified 06/02/1923

يتعلق بلجان درس الايجارات

Type
غير محدد · Unspecified
Date
06/02/1923
Official Gazette
Issue 1636, 16/02/1923, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد تاريخ 06/02/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري 1541 المؤرخ في 6 شباط سنة 1923 عين سعيد عكاوي عضوا معاونا ملحقا في لجنة الايجار التحكيمية بدلا من وديع كر الذي قبلت استقالته مادة 2 من الامر الاداري رقم 1469 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1922 انه رغبة في الاسراع بحل المسائل المعروضة لدى لجنة درس الايجارات يرجى من لجنة الملاك ولجنة المستأجرين ان تعين كل واحدة منهما ثلاثة اعضاء ملحقين يقومون مقام الاعضاء الاصيلين عند حدوث ما يمنع خضورهم

بيروت في 6 شباط سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو