All legislation

قرار Decision No. 1757 12/02/1923

الغاء بلدية البيري (قضاء عكار)

Type
قرار · Decision
Number
1757
Date
12/02/1923
Official Gazette
Issue 1638, 23/02/1923, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1757 تاريخ 12/02/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1757 المؤرخ في 12 شباط سنة 1923 تلغى اعتبارا من تاريخ هذا القرار بلدية البيري (قضاء عكار) لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تحتوي على اقل دخل قانوني اي 250 ليرة سورية في السنة