المادة 1
للقرار 1768 المؤرخ في 19 شباط سنة 1923 القاضي باعادة تنظيم دوائر البوليس في لبنان الكبير في الفقرتين الثانيتين من المادتين الاولى والثانية وفي الفقرة الاولى من المادة الرابعة تستبدل لفظتا "Surete Generale" بلفظتي "Securite publique "
قرار Decision 28/02/1923
للقرار 1768 المؤرخ في 19 شباط سنة 1923 القاضي باعادة تنظيم دوائر البوليس في لبنان الكبير في الفقرتين الثانيتين من المادتين الاولى والثانية وفي الفقرة الاولى من المادة الرابعة تستبدل لفظتا "Surete Generale" بلفظتي "Securite publique "
بيروت في 28 شباط سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو