المادة 1
بناء على القرار 1841 الصادر من وكيل المندوب السامي بتاريخ 10 شباط سنت 1923 الغي القرار 1636 المؤرخ في 25 تشرين الاول والقرار 1683 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1922 وذلك اعتبارا من تاريخ اذاعة هذا القرار
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1841 10/02/1923
بناء على القرار 1841 الصادر من وكيل المندوب السامي بتاريخ 10 شباط سنت 1923 الغي القرار 1636 المؤرخ في 25 تشرين الاول والقرار 1683 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1922 وذلك اعتبارا من تاريخ اذاعة هذا القرار