المادة 1
انه بمقتضى نص القرار 560 الصادر من الحاكم الاداري للمنطقة الغربية (المادة الثالثة منه) لا يجوز على الاطلاق اجراء حفر في ارض عامة او خاصة بقصد اكتشاف الآثار او البحث عن اشياء قديمة بدون رخصة من الادارة ولما كانت الادارة الوحيدة ذات الاختصاص في مثل هذه المواد هي دائرة الآثار والفنون الجميلة في المفوضية العليا وجب على جميع ممثلي الدوائر الادارية على اختلاف درجاتهم ان يعلموا في اقصر مدة المفوضية العليا بكل ما يقدم لهم من طلبات الترخيص في الحفر من غير ان يتقيدوا باقل تعهد تجاه الطالب