المادة 1
بناء على القرار رقم 1896 الصادر من وكيل المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بتاريخ 17 اذار سنة 1923 رخص في فتح مكتب للبريد والتلغراف يتعاطى جميع اعمال البريد والتلغراف في زغرتا (دولة لبنان الكبير) وذلك ابتداء من 15 اذار سنة 1923