All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1896 17/03/1923

الترخيص بفتح مكتب للبريد والتلغراف في زغرتا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1896
Date
17/03/1923
Official Gazette
Issue 1648, 30/03/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1896 تاريخ 17/03/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1896 الصادر من وكيل المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بتاريخ 17 اذار سنة 1923 رخص في فتح مكتب للبريد والتلغراف يتعاطى جميع اعمال البريد والتلغراف في زغرتا (دولة لبنان الكبير) وذلك ابتداء من 15 اذار سنة 1923