المادة 1
في القرار 1850 المختص بانزال 75 في المئة من المبالغ المختلفة المستحقة لادارة الديون العمومية قبل اول تشرين الاول سنة 1918 المادة الثانية = بدلا من: (2) جميع الفوائد والنفقات مع المبالغ المستحقة بموجب الالتزام لادارة الديون العمومية بحيث يتألف منها ومن المبالغ المذكورة القيمة التي من اجلها نقلت ملكية العقار الى الخزينة اقرأ: ربع مجموع الفوائد والنفقات مع امبالغ المستحقة لادارة الديون العمومية العثمانية بمقتضى عقود الالتزام بحيث يتألف منها ومن المبالغ المذكورة القيمة التي من اجلها نقلت ملكية العقار الى خزينة الدولة