All legislation

غير محدد Unspecified No. 1625 18/04/1923

انشاء لجنة تعنى بدرس قضية التسول والتشرد

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1625
Date
18/04/1923
Official Gazette
Issue 1656, 27/04/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 1625 تاريخ 18/04/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري 1625 المؤرخ في 18 نيسان سنة 1923 انشئت في لبنان الكبير لجنة تعنى بدرس مسألة التسول والتشرد وتهيء لهما مشروع نظام هذه اللجنة مؤلفة من رئيس - سكرتير الحكومة العام اعضاء - ناظر العدلية, ناظر الصحة والاسعاف العام, ناظر الداخلية, ناظر الامن العام وتجتمع بناء على دعوة من رئيسها