All legislation

قرار Decision No. 1862 23/04/1923

دغم مدرسة الصبيان في قبة النصر بمدرسة الصبيان في التبانة (في طرابلس )

Type
قرار · Decision
Number
1862
Date
23/04/1923
Official Gazette
Issue 1657, 01/05/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1862 تاريخ 23/04/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1862 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1923 ادغمت مدرسة الصبيان الواقعة في قبة النصر بطرابلس في مدرسة الصبيان الواقعة في التبانه بطرابلس ايضا وذلك اعتبارا من اول ايار سنة 1923