All legislation

قرار Decision No. 1872 28/04/1923

الغاء بلدية وادي العرايش (البقاع)

Type
قرار · Decision
Number
1872
Date
28/04/1923
Official Gazette
Issue 1658, 04/05/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1872 تاريخ 28/04/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار 1872 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1923 الغيت بلدية وادي العرايش (البقاع) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليرة سورية اما المبالغ الموجودة الان في صندوق هذه البلدية فتوضع امانة في صندوق البلدية لواء البقاع لينفقها متصرف اللواء المذكور في ما يعود بالنفع الى وادي العرايش