المادة 1
المؤرخ في 18 نيسان سنة 1923 بدلا من "السكريتر العام - رئيس " يقرأ: عهد الى مدير العدلية في رئاسة اللجنة المنشأة بمقتضى الامر الاداري رقم 1625 لدرس مسألة التسول والتشرد
غير محدد Unspecified 02/07/1923
المؤرخ في 18 نيسان سنة 1923 بدلا من "السكريتر العام - رئيس " يقرأ: عهد الى مدير العدلية في رئاسة اللجنة المنشأة بمقتضى الامر الاداري رقم 1625 لدرس مسألة التسول والتشرد
بيروت في 2 تموز سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار