All legislation

غير محدد Unspecified 02/07/1923

تصحيح المادة الثانية من الأمر الاداري رقم 1625 المتعلق بتأليف لجنة لدرس مسألة التسول والتشرد

Type
غير محدد · Unspecified
Date
02/07/1923
Official Gazette
Issue 1677, 10/07/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد تاريخ 02/07/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المؤرخ في 18 نيسان سنة 1923 بدلا من "السكريتر العام - رئيس " يقرأ: عهد الى مدير العدلية في رئاسة اللجنة المنشأة بمقتضى الامر الاداري رقم 1625 لدرس مسألة التسول والتشرد

بيروت في 2 تموز سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار