All legislation

قرار Decision 13/08/1923

تصحيح للقرار النظامي رقم 1909 تاريخ 23-5-1923 (تأليف المجلس الصحي الأعلى في دولة لبنان الكبير)

Type
قرار · Decision
Date
13/08/1923
Official Gazette
Issue 1689, 21/08/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 13/08/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"ان المجلس الصحي الاعلى في دولة لبنان الكبير يؤلف من سبعة وعشرين عضوا تحت رآسه الحاكم او من ينوب عنه اما الاعضاء فهم: - المستشار الفني لدى نظارة الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير وهو يمثل المفتش العام للصحة والاسعاف العام, والدائرة الصحية في المفوضية العليا - ناظر الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير - استاذ الامراض الداخلية في كلية الطب الفرنسوية - استاذ علم حفظ الصحة في الكلية المشار اليها - مدير مختبر البكتريولوجيا في الدولة - مدير مختبر الكيميا في الدولة - رئيس اطباء الامراض المعدية في بيروت - رئيس اللجنة الصحية لدى المجلس النيابي - طبيب عسكري يمثل الدائرة الصحية للجنود الفرنسوية في لبنان الكبير - الطبيب الذي يرئس مكتب الصحة في مدينة بيروت - الطبيب الذي يرئس الدائرة الصحية في مدينة طرابلس ولواء لبنان الشمالي - ثلاثة اطباء يعينهم الحاكم لمدة سنتين من الاطباء الرسميين في الوية جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع - ثمانية من الاطباء او الصيدليين الممارسين يعينهم الحاكم لمدة سنتين ينتخب ستة منهم من قائمة تقدمها جمعية الاطباء والصيدليين - رئيس دوائر الطب البيطري في لبنان الكبير - رئيس المهندسين في نظارة الاشغال العامة - المفتش العام لدوائر الزراعة - مفتش المعارف العامة - مفتش اداري مادة مضافة الى القرار 1909 المؤرخ في 23 ايار سنة 1923 "ان تدابير مجلس الصحة في لبنان الكبير تبقى خاضعة لادارة ومراقبة الدولة المنتدبة في حالة اتخاذ وسائل عامة لمقاومة الاوبئة والامراض المعدية وفيما يختص بتعاطي الطب والصيدلية وعلى الجملة في تطبيق جميع التدابير التي تقضي بها الاتفاقات الدولية واذا ظهر ان التدابير التي تتخذها الحكومة المحلية غير كافية لمقاومة الاوبئة فان المفوضية العليا تخفظ لنفسها الحق في سن انظمة اضافية صونا لمصلحة الاهلين والجيش المحتل

بيروت في 13 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار