المادة 1
تلغى وظيفة مفتش الجندرمة اللبنانية من اول ايلول سنة 1923 ويحال فؤاد بك شقير- مفتش الجندرمة اللبنانية الفني الى التقاعد من اول ايلول سنة 1923 اجابة لطلبه
قرار Decision No. 2023 23/08/1923
تلغى وظيفة مفتش الجندرمة اللبنانية من اول ايلول سنة 1923 ويحال فؤاد بك شقير- مفتش الجندرمة اللبنانية الفني الى التقاعد من اول ايلول سنة 1923 اجابة لطلبه