المادة 1
الحاقا بالبلاغ رقم 4/1 تاريخ 31/1/2003 الصادر عن وزارة الاتصالات, والذي تم بموجبه تحديد تاريخ 22/3/2003 آخر مهلة لتسديد كشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: ـ كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الرابع من العام 2002, ـ كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن اشهر تشرين الأول ـ تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2002, ـ كشوفات المخابرات التلكسية المحلية والدولية عن اشهر 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 و9/2002 بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. لذلك تعلن وزارة الاتصالات بأنها مددت لغاية 5/4/2003 وللمرة الأخيرة مهلة تسديد الكشوفات المذكورة أعلاه, وإنها ستبادر إلى قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 7/4/2003 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. كما يمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم, ولا سيما عبر صفحات الانترنيت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو.