المادة 1
ان شركة: تكسا تكنيكال سايلز ش .م. Tecsa Technical Sales S.A البانامية والبالغ رأسمالها/10000/ د.أ. عشرة الاف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Banco de Brazil Building, Elvira Street 10, Panama Republic of Panama تقدمت بتاريخ 24/6/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع او مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/6/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها المنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16058 تاريخ 24/6/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد جون ا. اريغير Mr. John E. Arreger ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (استثمار ومقاولات وبيع معدات وآلات صناعية وتصدير واستيراد) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع او مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.