All legislation

قرار Decision No. 1042 20/03/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة سديم انتربريز ش .م. الفرنسية.

Type
قرار · Decision
Number
1042
Date
20/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1532-1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1042 تاريخ 20/03/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة سديم انتربريز ش .م. SDEM Entreprises S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /5.000.000/ ف.ف. فقط خمسة ملايين فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Zone Industrielle, Leo Iles de Cordees 38113 Veurey Voroize تقدمت بتاريخ 26/2/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/2/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 8709 تاريخ 19/3/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد جيرار غاسون M. Gerard Gacon ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تصميم, انجاز وبيع كل منهج او انتاج صناعي وموضوعها في لبنان يتعلق بمعمل اسمنت شكا) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 20 آذار 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين