المادة 1
ان شركة سديم انتربريز ش .م. SDEM Entreprises S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /5.000.000/ ف.ف. فقط خمسة ملايين فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Zone Industrielle, Leo Iles de Cordees 38113 Veurey Voroize تقدمت بتاريخ 26/2/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/2/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 8709 تاريخ 19/3/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد جيرار غاسون M. Gerard Gacon ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تصميم, انجاز وبيع كل منهج او انتاج صناعي وموضوعها في لبنان يتعلق بمعمل اسمنت شكا) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.