المادة 1
ان شركة بويغ Bouygues المسجلة بتاريخ 16/3/1994 تحت رقم 948 بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 13/3/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1686/أ.ت ان مجلس ادارة الشركة قد قرر بالاجماع ان فرع الشركة في لبنان يستطيع ان يقوم بالنشاطات الملحوظة في القرار السابق وكذلك جميع الاعمال البحرية التي يمكن ان تحصل, وبناء على اقتراح الرئيس فقد عين المجلس السيد البير برناردو Mr. Albert Bernardo ليحل مكان السيد ستيفان كولو بصفة ممثل لهذا الفرع وفوضه الصلاحيات اللازمة من اجل القيام بمسؤولياته. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.