المادة 1
تنفيذا لاحكام القرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998, وفي اطار توحيد لوحات السيارات, يعلن مدير الداخلية العام ان مصلحة تسجيل السيارات والآليات قد باشرت باستبدال لوحات السيارات السياحية الخصوصية القديمة غير المرمزة بلوحات جديدة مرمزة وفقا لمكان تسجيل السيارة الاساسي, وذلك اعتبارا من اول نيسان 2001 ولغاية الثلاثين منه, وفقا للجدول التالي: من الرقم 10001 الى الرقم 500000 في مركز مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة. من الرقم 10001 الى الرقم 1000000 في اقسام ومراكز السيارات في باقي المناطق. على ان تحدد بمذكرات لاحقة شهريا مواعيد استبدال باقي لوحات السيارات. لذلك, طلب من اصحاب السيارات التي تحمل ارقام اللوحات القديمة المذكورة اعلاه, وغير المثبتة, مراجعة مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات وفقا لامكنة تسجيل سياراتهم لاستبدال لوحات سياراتهم القديمة بلوحات جديدة مرمزة ضمن المهلة المحددة, وذلك تحت طائلة حجز السيارات التي تحمل لوحات تسجيل مخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة, علما بان عملية الاستبدال معفاة من كافة الرسوم. مع التأكيد على اصحاب المحلات المرخصة بصنع لوحات السيارات التقيد بالمواصفات المحددة للوحات الجديدة وبسعر صنع اللوحات المحدد بـ 20.000 ل.ل. كحد اقصى, وذلك تحت طائلة المسؤولية.