All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1097 27/03/1998

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة تايشي كومباني ليمتد اليابانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1097
Date
27/03/1998
Official Gazette
Issue 17, 16/04/1998, p. 1329-1330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1097 تاريخ 27/03/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة تايشي كومباني ليمتد Taichi company LTD ذات الجنسية اليابانية والبالغ رأسمالها /48,000,000/ ين ياباني فقط ثمانية واربعون مليون ين ياباني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها N 601 2-1 shimomiyabi- cho, shinjuku-ku, tokyo, japan تقدمت بتاريخ 10/03/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 10/03/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 8945 تاريخ 20/03/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد مينورو ساكا موتو Minoru Saka moto مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: التصدير والاستيراد للقيام باعمال لصالح القطاع العام والقطاع الخاص . وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 27/03/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين