المادة 1
ان شركة تايشي كومباني ليمتد Taichi company LTD ذات الجنسية اليابانية والبالغ رأسمالها /48,000,000/ ين ياباني فقط ثمانية واربعون مليون ين ياباني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها N 601 2-1 shimomiyabi- cho, shinjuku-ku, tokyo, japan تقدمت بتاريخ 10/03/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 10/03/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 8945 تاريخ 20/03/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد مينورو ساكا موتو Minoru Saka moto مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: التصدير والاستيراد للقيام باعمال لصالح القطاع العام والقطاع الخاص . وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.