All legislation

قرار Decision 31/03/1960

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة زبدين

Type
قرار · Decision
Date
31/03/1960
Official Gazette
Issue 17, 20/04/1960, p. 556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 31/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة زبدين العقارية المؤرخ في 29 شباط سنة 1960 والمعلن عنه بتاريخ 29 شباط سنة 1960. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر اذار سنة1960 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 31 اذار سنة 1960