All legislation

مرسوم Decree 17/04/1947

تصحيح للمرسوم رقم 7960 تاريخ 31-1-1947 المتعلق بشروط تعيين موظفي الطبابة الاقليمية السيارة

Type
مرسوم · Decree
Date
17/04/1947
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1947, p. 274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 17/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عوضا عن: المادة الخامسة: يعين موظفو الطبابة الاقليمية السيارة على اختلافهم بعد فوزهم بامتحان تحدد شروطه بقرار وزاري وبعد ان تتوفر فيهم الشروط الآتية: 1- للاطباء: 1- ان يكون من التبعة اللبنانية 2- ان لا يتجاوز سنه ال35 سنة يقرأ: المادة الخامسة: يعين موظفو الطبابة الاقليمية السيارة على اختلافهم بعد فوزهم بامتحان تحدد شروطه بقرار وزاري وبعد ان تتوفر فيهم الشروط الاتية: 1- للاطباء: 1- ان يكون من التبعة اللبنانية 2- ان لا يتجاوز سنه ال35 سنة, ويمكن تمديد هذا الحد الى ال45 سنة, لمن سبق له خدمة في دائرة رسمية. الباقي دون تغيير

بيروت في 17 نيسان سنة 1947 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري